|
مضاعفة رسوم ترخيص 'مراكز البشرة' خمس مرات
![]() تعتزم الحكومة مضاعفة رسوم ترخيص مراكز العناية بالبشرة وإزالة الشعر لخمس مرات عما كانت عليه سابق، وفق مسودة نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر المُرسل من قبل مجلس الوزراء إلى ديوان التشريع والرأي في الرئاسة الذي بدأ باستقبال التعليقات عليه منذ الأحد الماضي.
وحسب مسودة نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016، وسيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تستوفي وزارة الصحة الرسوم 250 ديناراً لترخيص المركز بدلاً من 50 ديناراً رسم ترخيص المركز بموجب نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20) لسنة 2001. فيما رفعت رسم ترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر من 20 ديناراً إلى 50 ديناراً، ورسم الاشتراك في الامتحان المقرر بموجب أحكام النظام إلى 25 ديناراً بدلاً من 5 دنانير. وتنتشر عشرات مراكز العناية بالبشرة وإزالة الشعر في مختلف مناطق المملكة التي يحظر عليها معالجة الأمراض الجلدية، وإعطاء الوصفات الطبية، وطلب إجراء الفحوص المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، أو استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعه وجهاز الضوء المكثف وجهاز تكسير الدهون وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكابوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، و"prp"، والكرتزون والفلر والبوتكس. ويحظر النظام على مراكز العناية بالبشرة عمل صنفرة للبشرة كيماوياً أو كهربائياً أو عن طريق جهاز الكريستال، كما يمنعها من نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة. ووفق مسودة نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، عرفتها بأنها مهنة العناية بالبشرة بقصد تنظيف البشرة السطحي بالمستحضرات المرطبة غير العلاجية والمسموح بتداولها وإزالة الشعر بالطرق التقليدية "السكر والشمع". ويشترط فيمن يرخص له بممارسة هذه المهنة، أن يكون: أردني الجنسية، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وعلى دبلوم في العناية بالبشرة أو العناية التجميلية من كلية أو معهد معترف به من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة، إلى جانب حصوله على شهادة خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي من مركز مرخص للعناية بالبشرة لمدة سنة واحدة لخريج الكلية أو المعهد إذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنتين، ولمدة سنتين لخريج الكلية أو المعهد إذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنة واحدة، وعلى أن يجتاز الامتحان المقرر من وزارة الصحة وفقاً لأحكام النظام. كما يشترط لترخيص المركز أن يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة وأن تتوفر في المركز الشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية، وأن يقدم إلى وزارة الصحة طلب ترخيص ممارسة المهنة أو ترخيص المركز على النموذج المعد لأي منهما، مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. وأشارت مسودة النظام الجديد إلى اعتبار جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من قبل وزارة الصحة وكأنها مرخصة بمقتضاه، وأن على المركز تعليق قائمة بالأسعار التي يتقاضها في مكان ظاهر؛ وذلك تحت طائلة المسؤولية بموجب تعليمات يصدرها وزير الصحة. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. وكالة كل العرب الاخبارية تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|