|
توضيح هام من الجمارك حول إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة
![]() تلقت دائرة الجمارك في الآونة الأخيرة الكثير من الاستفسارات والاعتراضات التي تتعلق بالاعفاءات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن باب التوضيح، ولتوفير الوقت والجهد على الأخوة المواطنين الذين يضطرون للمراجعة والاعتراض على قرارات لجنة الإعفاءات، فإننا نودّ تقديم التوضيحات التالية: أولاً: يتم منح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 الصادر بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (30) لسنة 2007. وبموجب أحكام هذا النظام فإن الإعاقات المشمولة بالإعفاءات تقع ضمن فئتين: أ- القصور الجزئي، ويشمل الحالات التالية :- ب – القصور الكلي، ويشمل الحالات التالية:-
ثانياً: تترأس دائرة الجمارك لجنة الإعفاءات الجمركية التي يشارك فيها مندوبون عن الجهات التالية:-
حيث تقوم هذه اللجنة بمقابلة الأشخاص المعوقين طالبي الإعفاء والتحقق من دقة وصحة واكتمال التقارير الطبية الممنوحة لطالب الإعفاء ومقارنتها مع الوضع الصحي للمعاق والاستئناس برأي المؤسسات الطبية الأخرى حسبما تراه اللجنة ملائماً.
بعد ذلك تقوم اللجنة مجتمعة بالتنسيب لعطوفة مدير عام الجمارك بالإعفاء أو عدمه، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات للأعضاء المشاركين بالاجتماع ولا تنفرد دائرة الجمارك بهذه الصلاحية". ثالثاً: هناك بعض الحالات المرضيّة يطلب أصحابها الاستفادة من الاعفاء ولكن النظام لا يساعد على منحها الإعفاء، وكذلك يشترط لمنح الإعفاء لحالات القصور الجزئي(المصاب باعاقات دائمة معطلة للاطراف السفلية) أن تكون أطرافه العلوية سليمة ويتشرط كذلك سلامة الإبصار والعقل. ويشترط النظام أن تكون حالة المريض مستقرة ودائمة ولذلك فإن اللجنة لا تمنح الإعفاء لأصحاب هذه الحالات، ومثال على ذلك المريض المصاب بجلطات، حيث يتم تأجيله لمدة ملائمة (سنة مثلاً) حتى تستقر حالته المرضية، وكذلك معظم حالات الأطفال يتم تأجيلها ليصبح عمر الطفل 4 سنوات على الأقل. رابعاً: يراجع دائرة الجمارك العديد من الأشخاص المعوقين للاعتراض على قرارات اللجنة، وفي معظم الحالات يلاحظ أن هذا الاعتراض لا يكون مبنياً على أسس معتبرة، بل يكون ردّ فعل على قرار اللجنة ليس إلا، حيث لا يتضمن الاعتراض أي تطور أو تغيير على حالة المريض، مما يدعو للاعتذار أو رفض منح الاعفاء. خامساً: يحق لدائرة الجمارك ولجنة الإعفاءات الجمركية اعادة النظر في الاعفاءات التي سبق وأن منحت للأشخاص المعوقين، سواء بموجب النظام رقم (14) لسنة 2013 او غيره من الأنظمة والقوانين، والغاء تلك الاعفاءات اذا كانت لا تنسجم مع أحكام نظام اعفاءات الأشحاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 وذلك بالاستنادة للمادة (24) من أحكام هذا النظام. وكالة كل العرب الاخبارية تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|